ميرزا حسين النوري الطبرسي
141
مستدرك الوسائل
25 - ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ، جماعة وفرادى لعذر ) 3214 / 1 - دعائم الاسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه رخص في الجمع بين الصلاتين : ( بين ) ( 1 ) الظهر والعصر ، و ( بين ) ( 2 ) المغرب والعشاء ، في السفر ، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] ( 3 ) أو ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ، يؤذن [ ويقيم ] ( 4 ) ويصلي الأولى ، فإذا سلم قام ( مكانه ) ( 5 ) ، فأقام ( الصلاة ) ( 6 ) وصلى الثانية . 3215 / 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإنما يمتد ( 1 ) وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول ، لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر ان أحببت وتعجل العصر ، إذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك ان تصليهما في أول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع " . 3216 / 3 - السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال : عن كتاب النشر والطي ، عن جماعة ، وعن أحمد بن علي المهلب : أخبرني الشريف
--> الباب - 25 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 140 . ( 1 ) ليس في المصدر ( 2 ) ليس في المصدر ( 3 ) أثبتناه من المصدر ( 4 ) أثبتناه من المصدر ( 5 ) ليس في المصدر . ( 6 ) ليس في المصدر . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ( 1 ) في نسخة : ينفد ، منه " قده " 3 - إقبال الاعمال ص 457